فإن قيل : فلا يشترط إذن الإمام في الإحياء حينئذ. قلنا : اشتراطه يعلم من دليل خارج لا من هذا الدليل.
( ومنه ) قوله « صلىاللهعليهوآله » من قتل قتيلا فله سلبه (١). فقيل فتوى فنعم ، وهو قول ابن الجنيد. وقيل تصرف بالإمامة ، فيتوقف على إذن الإمام. وهو أقوى هنا ، لأن القضية في بعض الحروب ، فهي مختصة بها. ولأن الأصل في الغنيمة أن تكون للغانم لقوله تعالى « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ » (٢) الآية ، فخروج السلب منه ينافي ظاهرها. ولأنه كان يؤدي إلى حرصهم على قتل ذي السلب دون غيره ، فيختل نظام المجاهدة. ولأنه ربما أفسد الإخلاص المقصود من الجهاد.
ولا يعارض بالاشتراط ، لأن ذلك إنما يكون لمصلحة (٣) غالبة على هذه العوارض.
قاعدة :
الإجماع وهو حجة ، والمعتبر فيه قول المعصوم عندنا.
وإنما تظهر الفائدة في إجماع الطائفة مع عدم تمييز المعصوم بعينه ، فعلى هذا لو قدر خلاف واحد أو ألف معروفو النسب فلا عبرة بهم ، ولو كانوا غير معروفين قدح ذلك في الإجماع.
وعند العامة خلاف في اعتبار النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه.
ويتفرع على ذلك طول مجلس المتعاقدين بما يخرج به عن العادة ، فعندنا
__________________
(١) المناقب ١ / ٣١٩.
(٢) سورة الأنفال : ٤١.
(٣) في ص : عند مصلحة.