بالقيام للجنازة وقام لها ثمَّ قعد ـ فالظاهر أن الثاني ناسخ للأول.
فائدة (١) :
تصرف النبي صلىاللهعليهوآله : تارة بالتبليغ وهو الفتوى ، وتارة بالإمامة كالجهاد والتصرف في بيت المال ، وتارة بالقضاء كفصل الخصومة بين المتداعيين بالبينة أو اليمين والإقرار. وكل تصرف في العبادة فإنه من باب التبليغ ، وقد يقع المتردد (٢) في بعض الموارد بين القضاء والتبليغ :
( فمنه ) قوله صلىاللهعليهوآله من أحيا أرضا ميتة فهي له (٣) ، فقيل تبليغ وإفتاء ، فيجوز الإحياء لكل أحد أذن الإمام فيه أو لا ، وهو اختيار بعض الأصحاب وقيل تصرف بالإمامة فلا يجوز الإحياء إلا بإذن ، وهو قول الأكثر.
( ومنه ) قوله لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت له صلىاللهعليهوآلهوسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها : خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف. (٤) فقيل : إفتاء فيجوز المقاصة للمسلط بإذن الحاكم وبغير إذنه ، وقيل تصرف بالقضاء فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض.
ولا ريب أن حمله على الإفتاء أولى ، لأن تصرفه صلىاللهعليهوآله بالتبليغ أغلب والحمل على الغالب أولى من النادر.
__________________
(١) في ص : قاعدة.
(٢) في ص : التردد.
(٣) الكافي ٥ / ٢٧٩ وفيه : من أحيا مواتا فهو له. التهذيب ٧ / ١٥٢ وفيه : من أحيا أرضا مواتا فهي له.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه : باب « إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف » من كتاب النفقات.