قاعدة :
ما فعل « صلىاللهعليهوآله » ويمكن فيه مشاركة الإمام دون غيره فالظاهر أنه على الإمام ، كما كان « صلىاللهعليهوآله » يقضي الديون عن الموتى لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وهذا حاصل في الإمام ، والمروي عن أهل البيت عليهمالسلام أن على الإمام أن يقضي عنه ، ولما أقر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أهل خيبر (١) على الذمة قال أقركم ما أقركم الله (٢) ، فيجوز ذلك أيضا للإمام.
وقيل بالمنع ، لأن المعنى الذي فعله النبي صلىاللهعليهوآله لأجله هو انتظار الوحي ، وهو لا يمكن في حق الإمام.
مسألة :
كل فعل ظهر منه قصد القربة ولم يعلم وجوبه اختلف فيه هل هو على الوجوب في حقنا أم على الندب ، خلاف وذلك في مواضع :
( منها ) الموالاة في الوضوء والتيمم وفي الغسل وفي الطواف والسعي وخطبة الجمعة وصلاتها وكذلك العيد. وعندنا يراعى ذلك حسب ما يأتي في الأحكام. ومنه القيام في الخطبة والحمد والثناء والمبيت بمزدلفة ، وكل ذلك صح عندنا وجوبه.
مسألة :
لو تعارض الفعل والقول ـ كما نقل عنه صلىاللهعليهوآله أنه أمر
__________________
(١) في ك : أهل حنين.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في « باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك » من أبواب كتاب الشروط.