أو علق الظهار به فلا بد من استيعابه في تحقق الحنث فلا يحنث بالبعض ، لأن الماهية المركبة تعدم بعدم جزء منها.
وقال بعض العامة : يحنث في النهي بمباشرة البعض ، فلو أكل بعض الرغيف المحلوف على تركه حنث ، لأنه إذا أكل منه شيئا فقد أخرجه عن مسمى الرغيف ، لأن الحقيقة المركبة تعدم بعدم أجزائها.
قلنا : توجه النهي إنما هو المجموع ، وأما ما لا يتجزأ فلا فرق بين الأمر والنهي ، كالقتل لو حلف على فعله أو تركه. وأما المطلق ففي الأمر يخرج عن العهدة بجزئي من جزئياته ، وفي النهي لا بد من الامتناع من جميع جزئياته ، فلو حلف على أكل رمان بر بواحدة ، ولو حلف على تركه لم يبر إلا بترك الجميع ، لأن المطلق في جانب النهي كالنكرة المنفية في العموم مثل « لا رجل عندنا ».
قاعدة :
النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج ، كالطهارة بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب. وفي غيرها يفسد إذا كان عن نفس الماهية لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الربا فاسد لا يملك المساوي ولا الزائد ، والبيع وقت النداء صحيح ، لأن النهي في الأول لنفس ماهية البيع وفي الثاني لوصف خارج. وفي ذبح الأضحية والهدي بالآلة المغصوبة نظر.
فائدة :
مما يشبه الأمر الوارد بعد الحظر النظر إلى المخطوبة وهل هو مجرد الإباحة أم مستحب ، والإبراد في شدة الحر كذلك ، ورجوع المأموم إذا سبق الإمام