ثانية وإن لم ينو ، وكفارة يمين وهو مؤول (١) ، ومالك في المدخول بها ثلاث وينوي في غير المدخول بها ، والشافعي لا يلزمه شيء حتى ينوي واحدة فتكون رجعية وإن نوى تحريمها بغير طلاق لزمته كفارة يمين ولا يكون موليا.
قال بعض متأخري المالكية : معنى التحريم لغة المنع ، فقوله « أنت علي حرام » إخبار عن كونها ممنوعة ، فهو كذب لا يلزم فيه إلا التوبة في الباطن والتعزير في الظاهر كسائر أنواع الكذب. وأما قوله « أنت خلية » فليس في مقتضاها لغة إلا الإخبار عن الخلاء وإنها فارغة ، وليس في اللفظ التعرض لما هي منه فارغة ، وكذلك « بائن » معناه لغة المفارقة في الزمان أو المكان وليس فيه تعرض لزوال العصمة ، فهي إخبارات صرفة ليس فيها تعريض للطلاق البتة من جهة اللغة ، فهي إما كاذبة وهو الغالب أو صادقة إن كانت مفارقة له في المكان ، ولا يلزم بذلك طلاق ، كما لو صرح وقال « أنت في مكان غير مكاني وحبلك على غاربك » معناه الإخبار بذلك ، وأصله في الراعي إذا قصد التوسعة على المرعية جعل حبلها على غاربها وهو الكتفان حتى تنتقل كيف شاءت.
ثمَّ ذكر بعد ذلك أنه راجع إلى النية والفرق (٢) بناء منهم على صحة الكنايات عن الطلاق. وليس بشيء ، لأن الكناية من باب المجاز واللفظ يحمل على حقيقته لا على مجازه ، والحمل على اليمين كذلك لعدم حقيقتها الشرعية ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله الطلاق والعتاق أيمان الفساق.
قاعدة :
ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة : فالواجب طلاق المولى
__________________
(١) في ص : وهو قول. وفي هامش ك : وهو قول مالك.
(٢) في ص : والعرف.