( الثاني ) الكفر ، فلا يرث الكافر المسلم لا العكس ، فإن المسلم يرث الكافر ولو أسلم الكافر قبل القسمة ورث.
( الثالث ) القتل ، وهو يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. وفي الخطأ خلاف أقربه المنع من الدية.
وقد ذكر أمور أخرى مانعة من الإرث هي في التحقيق راجعة إلى عدم السبب أو فوات الشرط ، فليست من هذا القسم فنذكرها.
التاسعة عشر (١) :
قد يقع حجب عن بعض الميراث ، وهو صورتان :
( الأولى ) الولد بالنسبة إلى الأبوين أو أحدهما وإلى الزوجين ، فإن الولد مطلقا ذكرا كان أو أنثى يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأدنى ، ويحجب الولد الذكر الأبوين أو أحدهما عما زاد على السدس.
( الثانية ) الإخوة فإنهم يمنعون الأم عما زاد على السدس مع وجود الأب بشروط :
١ ـ التعدد ، فلا بد من ذكرين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ، والخنثى كالأنثى.
٢ ـ كونهم للأبوين أو للأب ، فلا يحجب كلالة الأم.
٣ ـ انتفاء موانع الإرث عنهم.
٤ ـ انفصالهم ، فلا يحجب الحمل.
٥ ـ حياته بعد موت أخيهم ، فلو اقترن الموتان فلا حجب ، ولو اشتبه
__________________
(١) في ص : الثامنة عشر.