ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسيس بسبب من جهته ، وعلى الآخر مهر للموطوءة.
وهل يجب عليه شيء لزوجته التي سبق وطؤها من غير زوجها؟ يحتمل وجوب نصفه ، لأن الفرقة ليست من جهتها في الجملة ، فحينئذ يرجع به على البادئ ، فيغرم البادئ على هذا بوطء واحد مهرا ونصفي مهر.
( الرابعة ) لو تزوج امرأتين في عقدين ووطئ إحداهما ثمَّ ظن أن إحداهما أم الأخرى وكان المهر للمتأخرة في العقد ، فإنه يجب لها مهر المثل ويجب للمتقدمة نصف المسمى ، لأن الفسخ بسببه أتي (١). ولو سبق وطء السابقة في العقد فلا إشكال لبطلان عقد الأخرى.
( الخامسة ) لو وطئ الصغيرة أو اليائسة في حال الزوجية وطلق حال الوطء ولم يعقب بالنزع وجب بوطء واحد لامرأة واحدة مهران : الأول المسمى ، والثاني مهر المثل. ولو قدر أنه عقد عقدا جديدا وجب مسميان ، وهكذا.
وقد تنازع في تسمية هذا الوطء واحدا ، وفي صحة الطلاق على هذه الحالة.
الخامسة عشرة :
الذي بيده عقدة النكاح عندنا هو الأب والجد ، وقد يكون أيضا السيد في مهر أمته. وليس هو الزوج ، لأن العفو حقيقة في الإسقاط لالتزام ما سقط بالطلاق إذ لا يسمى ذلك عفوا ، ولأن إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف الأصل ، ولو ارتد الزوج يقتل أو يعفو عما استحق لكم ، ولأن المفهوم من قولنا « بيده (٢) كذا » تصرفه والزوج لا يتصرف في عقد النكاح إنما كان تصرفه
__________________
(١) ليس « أتى » في ص.
(٢) في ص : بعده « بدل » بيده.