في الوطء وإن [ ما ] يتصرف في العقد الآن الولي.
فإن قلت : الزوج كان بيده عقدة النكاح حال العقد.
قلت : يعارض بالولي ، فإنه كان له ذلك فتهاترا وبقيت ولاية الولي الآن وثبوت يد خالية عن المعارض. ولأن المستند إليهن العفو أولا الرشيدات ، فيجب ذكر غير الرشيدات ليستوفي القسمة. ولأن قوله تعالى « إِلّا أَنْ يَعْفُونَ » (١) استثناء من الإثبات فيكون نفيا. وحمله على الولي يقتضي ذلك ، وفيه طرد لقاعدة الاستثناء. ولو حمل على الزوج لكان إثباتا فيستثنى من الإثبات إثبات ، وهو خلاف القاعدة :
ولأن قضية العطف التشريك ، وعلى ما قلناه المعطوف والمعطوف عليه مشتركان في النفي ، ولو أريد (٢) الزوج لكان إثباتا فلا يقع الاشتراك.
وإن قلت : يعارض بما روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله في ذلك بالصريح ، وبأن قضية (٣) الأصل عدم تسلط الإنسان على مال غيره.
قلت : الرواية لا تنهض حجة ، لعدم كونها من الصحاح مع إمكان الحمل على أن للزوج أن يفعل ذلك لأنه يكون تفسيرا للآية. والمال هنا وإن دخل على الزوجة بفواته نقص إلا أنه معرض لترغيب الزوج أو غيره في تزويجها ، فيجر ذلك (٤) النقص ويزيد عليه.
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٣٧.
(٢) في ص : ولو ارتد.
(٣) في ص : ولأن قضية.
(٤) في ص : فيجيء ذلك.