ضيق معاشهم. وهذه عادة فعلية ، وحملوه على الاستحباب فيمن يرفع عن ذلك المأكل.
فائدتان :
( الأولى ) ما ذكر أدلة شرعية للأحكام ، وهاهنا أدلة أخر لوقوع الأحكام ولتصرف الحكام ، فأدلة الوقوع منتشرة جدا. فإن « الدلوك » سبب لوجوب صلاة الظهر ، ودليل حصول الدلوك وقوعه في العالم متكثر كالأصطرلاب والميزان وربع الدائرة والأشخاص المماثلة (١) والمشاهدة بالبصر واعتباره بالأدوار في بعض الأحوال وصياح الديكة على ما روي ، وكذا جميع الأسباب والشروط والموانع ، لا يتوقف معرفة شيء منها على نصب دليل يدل على وقوعه من جهة الشرع ، بل كون السبب سببا والشرط شرطا والمانع مانعا ، فأما وقوعه في الوجود فموكول إلى المكلفين به بحسب ما عرفوه (٢) موصولا إلى ذلك.
وأما أدلة تصرف الحكام فمحصورة ، كالعلم وشهادة العدلين أو الأربعة أو العدل مع اليمين ، وإخبار المرأة عن حيضها وطهرها ، واستمرار اليد على الملك والاستطراق من أهل المحلة فيما يستطرقون فيه ، والاستطراق العام ، واليمين على المنكر ، واليمين مع النكول ، وشهادة أربع نسوة في بعض الصور وأقل في مثل الوصية والاستهلال فيثبت الربع بالواحدة ، وشهادة الصبيان في الجراح بشروطه ، ووصف اللقطة بالأوصاف الخفيفة فإنه يبيح (٣) الإعطاء ولا يوجبه فلا يزول الضمان مع قيام البينة بخلافه ، والاستفاضة في الملك المطلق والنسب والنكاح.
__________________
(١) أي المماثلة بين الفيء الزائد والظل الباقي قبله.
(٢) في ص : موصلا إلى ذلك.
(٣) في ك : يقبح الإعطاء.