النجاسة كل الأجسام ، بل معنى قائم به من قذارة أو إبعاد عن الحرام.
وقوله « لعينه » احتراز عن الأعيان المغصوبة ، فإنه يجب اجتنابها في الصلاة لكن [ لا ] لعينها بل باعتبار تعلق حق الغير بها.
وعطف التناول تحقيقا للخاصة ، لأن لقائل أن يقول : أكثر محرمات الصلاة حرمت لعينها ، كالكلام والحدث والفعل الكثير والاستدبار ، فيكون الحد غير مطرد. إلا أن هذه لا تحرم في التناول أكلا وشربا ، وذكرهما أيضا لبيان محل إيجاب الاجتناب.
قاعدة :
كل الأجسام على الطهارة إلا العشرة المشهورة ، وكل الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والكافر ، وكل الميتات على النجاسة إلا ما لا نفس له كالسمك والجراد والجنين بذكاة أمه ، وأما الصيد المقتول بمحدد وكلب معلم فذكي ، وكذا المجروح من الحيوان لاستعصابه وترديه [ ولو في غير موضع الذكاة. وكل الحيوانات تقبل التذكية إلا النجس منها عينا والآدمي ] (١) والحشرات ، وقيل يقع على الحشرات الذكاة.
قاعدة :
كل النجاسة مانعة من صحة الصلاة إلا في مواضع ما لا تتم الصلاة فيه وحده ودون الدرهم البغلي عن الدم وثوب المربية للصبي والجروح والقروح الدائمة (٢) وعند تعذر إزالتها عن البدن وكذا عن الثوب إذا اضطر إلى لبسه
__________________
(١) ليس ما بين القوسين في ص.
(٢) في هامش ك : الدامية.