محرمات الإحرام لاحقا بالصيد ، كحلق الشعر وقلم الظفر وقلع الحشيش والشجر في الحرم ، وقالوا يعذر المخطئ في دفع الزكاة إلى من ظهر غناه أو فسقه إذا اجتهد ، وفي بقاء الليل مع المراعاة فيظهر خلافه ، وفي دخول الليل فيكذب ظنه.
ومن ذلك الصلاة خلف من يظنه أهلا فبان غير ذلك. ويشكل في الجمعة ، لأن من شرط صحتها الإمام فينبغي البطلان لو ظهر عدم الأهلية. وكذا في العبد مع الوجوب.
ولو أخطأ جميع الحاج فوقفوا العاشر فالأقرب الإجزاء للمشقة العامة وكثرة وقوعه بخلاف الثامن لندور شهادة الزور مرتين في شهرين ، بخلاف ما إذا أخطأ شر ذمة قليلة فوقفوا العاشر ، فإن التفريط منهم حيث لم يبحثوا.
قاعدة :
الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في مواضع :
الأول ـ إسلام الحربي والمرتد عن ملة والمرأة مطلقا إلا الذمي.
الثاني ـ الإرضاع ينشر الحرمة لارتباطه بصورة وصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد.
الثالث ـ الإكراه على القتل.
الرابع ـ الإكراه على الحدث بالنسبة إلى الصلاة والطواف.
الخامس ـ طلاق المظاهر والمولى ، ومع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحة الإكراه.
السادس ـ بيع المال في الحقوق الواجبة ولا سبيل إلا به.
السابع ـ قبض الزكاة والخمس فإنه معتبر مع الإكراه.