في المضاربة وسواء في المساقاة كان سبب الفساد ظهور الثمرة أو شرط عمل المالك أو اجتماعهما مع البيع أو مساقاة شيئين على جزءين مختلفين أو اختلفا مخلفا أو نكلا أو لا.
وبعض العامة يحكم في السبع التي في المضاربة والخمس التي في المساقاة بقراض المثل ومساقاة المثل وفيما عداها بأجرة المثل ، محتجا بأن الأسباب إذا تأكدت بطلت الحقيقة بالكلية فكان له الأجرة وإن لم تتأكد اعتبر بمثله في القراض والمساقاة ، وهو مطالب بأمرين : كون هذه الأسباب متأكدة ، وكون التأكيد مزيلا للحقيقة وغيره لا يزيلها.
( القسم الثاني ـ في خصوصيات العقود )
وفيه فصول :
( الأول ـ في البيع )
فائدة :
الأحكام الخمسة قد تلحق عقد البيع وإن كان سببا :
فيجب البيع عند توقف الواجب عليه ، كإيفاء الدين ونفقة الواجبي النفقة والحج به وصرفه في الجهاد.
ويستحب البيع عند الربح إذا كان السلعة مقصودا بها الاسترباح وقصد بذلك التوسعة على العيال ونفع المحتاج.
ويحرم إذا اشتمل على الربا أو جهالة أو منع حق واجب ، كبيع راحلة الحاج إذا علم عدم إمكان الاستبدال ، وبيع المكلف ماء الطهارة إذا علم فقده بعده.
ويكره إذا استلزم تأخر الصلاة عن وقت الفضيلة.