وكذا الوطء في النكاح (١) ، إذ العقد وحده يوجب أشياء كثيرة تأتي في بابها إن شاء الله تعالى.
فائدة :
الفرق بين أجزاء السبب والأسباب المجتمعة أن الحكم إذا ورد بعد أوصاف فإن ترتب على كل واحد منها بانفراده فهي أسباب كأسباب الوضوء المشهورة وإجبار الكبر الصغيرة ، فإن الصغر كاف إجماعا والبكارة كافية على قول جماعة من الأصحاب.
وإن ترتب على الجميع لا على كل واحد فالسبب واحد مركب وتلك الأمور إجزاؤه ، كما في القتل العمد العداوني مع التكافؤ ، فإن كل واحد من هذه الأوصاف لو انفرد لم يترتب عليه الحكم وهو القصاص.
والفرق بين جزء العلة وجزء الشرط يعلم مما سبق.
قاعدة :
قد تقدم أن السبب قد يكون قوليا كالعقود والإيقاعات ، وقد يكون فعليا. والفعلي إما منصوب (٢) ابتداء كالقتل والزنا واللواط ، وإما غير منصوب (٢) بالأصالة من الشارع لكن مع القرائن المقالية أو الحالية ( مختصة بأدلة ) (٣) كتقديم الطعام إلى الضيف كما يجيء.
__________________
(١) في ص : أو العقد وحده.
(٢) كذا في النسختين وبظني « منصوص » في المقامين.
(٣) ما بين القوسين ليس في ص.