الثاني : ما لا اندراج فيه كالحيض والنفاس ومس الأموات والاستحاضة مع كثرة الدم ، فإنها توجب الوضوء والغسل ولا تداخل ، وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا وإن كان خطأ أو شبيها يوجب الدية والكفارة المرتبة.
وإتلاف مال الغير عدوانا يوجب الضمان والتعزير والفسق ، وقذف المحصنة يوجب الجلد والفسق ، وزنا البكر يوجب الجلد والجز (١) والتغريب ، وسائر الحدود تجامع الفسق والسبب واحد.
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول ، ومس المصحف والحدث الأكبر يزيد على ذلك قراءة العزيمة ، واللبث في المساجد مطلقا والجواز في المسجدين وتحريم الصوم ، وإذا كان حيضا أو نفاسا يزيد تحريم الوطء والطلاق إلى غير ذلك من الأحكام.
__________________
المجلسي في « روضة المتقين » في شرح الحديث الشريف : كما في كتب العامة ، أو « بسراقة » كما في بعض النسخ وفي التهذيب. أقول : الحديث في التهذيب ١٠ / ٤٧ ، روضة المتقين ١٠ / ١٦ وسائل الشيعة ١٨ / ٣٧٥. ولم يذكروا قول أمير المؤمنين عليهالسلام جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(١) الجز : القطع ، يقال : جززت الشعر أي قطعته. قال في الشرائع : وأما الجلد والتغريب فيجبان على الذكر الحر غير المحصن يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على أن البكر ما هو ، والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا.
وقال في المسالك : هذه الثلاثة ـ أي الجلد والجز والتغريب ـ يجب على البكر اتفاقا. ثمَّ ذكر اختلاف الفقهاء في البكر أنه المملك ، أي من عقد على امرأة دواما ولم يدخل بها ، أو أنه شامل عليه وعلى غيره ممن لم يكن له زوج.