صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع كذلك وشيوعها بين حملة الفقه.
قاعدة :
لا يستعمل اللفظ الصريح في غير بابه إلا بقرينة ، فإن أطلق حمل على موضوعه ، كاستعمال السلف في البيع بقرينة التعيين ، فلو لم يعين نفذ في موضوعه واشترط شروط السلف ، لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، فلو قال « بعتك » وقبل بالشراء أو بمعناه ثمَّ ادعى أحدهما قصد الإجارة حلف الآخر.
وقد تردد الأصحاب في إرادة الحوالة من الوكالة وبالعكس ، إما لعدم استقرار اللفظ في أحدهما ، فيقدم دعوى المخالفة من اللافظ لأنه أبصر بنيته ، وإما لأنه وإن استقر فيعضده أصل آخر ، ولو قدمنا قول مدعي حقيقة اللفظ زال الإشكال.
ولو باع المشتري من البائع بعد قبضه واتفقا على إرادة الإقالة لم يصر إقالة لعدم استعماله فيه ، وفي انعقاده بيعا نظر لعدم القصد إليه مع احتمال جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة ، بل المراد ما دل على ذلك المعنى. وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار ، فلو تقايلا ونويا البيع فالإشكال أقوى.
ولو قال « بعتك بلا ثمن » فمعناه الهبة. واللفظ يأباه ، فعلى البيع يكون فاسدا لعدم ركنه وهو الثمن وعلى الهبة يصح ويملك الواهب الرجوع ومواضعه اتصل به القبض أو لا ، ولو تلف بعد القبض فلا ضمان على تقدير الهبة إذا كان القبض بإذن الواهب. وعلى تقدير البيع فيه وجهان : الضمان لأنه بيع فاسد ، وعدمه عملا بلفظه الدال على سقوطه.
ولو كان حيوانا فتلف في الثلاثة احتمل على الضمان عدم الضمان لتبعية الفاسد الصحيح ، وهو هنا غير مضمون صحيحا ويحتمل الضمان ، لعموم قوله صلى الله