قاعدة (١) :
يعتبر التكرار في عادة الحيض مرتين عندنا عملا بالنص والاشتقاق ، وكذا في عيب البول في الفراش مع احتمال رجوعه إلى الكثرة العرفية.
أما المرض والإباق فتكفي المرة.
وفي اعتبار العرف الخاص تردد ، والأولى اعتباره مع علم الغريم ، وإلا فلا ، كاعتياد قوم قطع الثمرة قبل الانتهاء أو اعتياد قوم حفظ زروعهم نهارا وتسريح مواشيهم ليلا ، وقسمة البزار والحارس ووجوب إرسال الأمة إليه نهارا ، أما ما ندر كاعتياد النساء الجفاء (٢) في القرى فلا عبرة به بل يجب النعلان.
وفي عطلة المدارس ( في ) أوقات العادة تردد ، وخصوصا من واقف لا يعلم العادة. ويحكم بعض العامة بجوازها من نصف شعبان إلى عيد الفطر.
والظاهر أنه لا فرق بين العادة القولية كاستعمال لفظ « الدابة » في الفرس ، والفعلية كاعتياد قوم أكل طعام خاص وأوصى رجل بالصدقة بطعام.
وقطع بعض العامة بأن العادة الفعلية لا تعارض الوضع اللغوي ، وأنه لم نجد أحدا حكي فيه خلافا إلا الآمدي في الأحكام. ويدل عليه أن كثيرا من العامة حمل قوله عليهالسلام في الرقيق « أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون » على ما اعتيد في زمن صاحب الشرع من مأكل العرب المتقاربة (٣) الواقعة بحسب
__________________
(١) في ص : فائدة.
(٢) كذا في النسختين ، وفي بعض النسخ : الحفاة ، وهو الصحيح باعتبار « بل يجب النعلان ».
(٣) في ص : المتفاوتة. وفي هامش ك : المتعارفة.