فإن الكثرة ترجع إلى العادة ، وكذا كثرة الأفعال فيها ، وكذا تباعد المأموم أو علو الإمام.
وفي كيفية القبض ، وتسمية الحرز ، ورق الزوجة بالنسبة إلى استخدام السيد نهارا ، وفتح الباب ، وقبول الهدية وإن كان المخبر امرأة أو صبيا مميزا والاستحمام والصلاة في الصحاري ، والشرب من الجداول والأنهار المملوكة حيث لا ضرر ، وإباحة المثار بعد الإعراض عنها ، وهبة الأعلى للأدنى في عدم استعقاب الثواب ، وفي العكس في تعقبه عند بعض الأصحاب ، وفي قدر الثواب عند بعض ، وفي ظروف الهدايا التي لم تجر العادة بردها كالقوصرة (١) فيها التمر ، وفي عدم وجوب رد الرقاع إلى المكاتب ، وفي تنزيل المبيع المأذون فيه على ثمن المثل نقدا بنقد البلد الغالب ، وكذا عقود المعاوضات ، وتزويج الكفؤ في الوكالة ومراعاة مهر المثل ، والتسمية.
وفي تسمية المال في الوكالة في الخلع من الجانبين ، وإبقاء الثمرة إلى أوان الصرام ، وحمل الوديعة على حرز المثل ، وسقي الدابة في المنزل إذا جرت العادة به ، وفي الركوب أو الحمل في استعارة الدابة مما يحمل مثلها مثله غالبا.
وفي إحراز الودائع بحسب العادة ، فيفرق بين الجواهر والحطب والحيوان وفي أجرة المثل لمن أمر بعمل له أجرة عادة.
وفي الصنائع ، فيخيط الرفيع غير خياطة الكرباس ، وفي ألفاظ الوقف والوصية ، كما لو أوصى لمسجد فإنه يصرف إلى عمارته والوصية للعلماء والقراء وفي ألفاظ الأيمان ، وفي أكل الضيف عند إحضار الطعام وإن لم يأذن المضيف وفي حل (٢) الهدي المعلم.
__________________
(١) القوصرة : وعاء التمر يتخذ من قصب.
(٢) أي الهدي المذبوح بعجزه المعلم بالعلامة الموضوعة للهدي وهي خمس المذكورة في محلها.