( ومنها ) ما يكره ، وهو : كتب المصحف ، وحمله ، ولمس هامشه ، وقراءة ما عدا العزائم.
( ومنها ) ما يحرم على الزوج ، وهو : الطلاق ، والوطء قبلا ، والمباشرة بين السرة والركبة عند بعض الأصحاب.
( ومنها ) ما يجب ، وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم.
( ومنها ) ما يستحب ، كالوضوء ، والجلوس في المصلى ، وذكر الله بقدر زمان الصلاة.
قاعدة :
مما يستثنى من الأصول الكلية من الفروع الجزئية للضرورة أو مس الحاجة صحة صلاة المستحاضة ودائم الحدث للضرورة ، وعدم الحكم بكون الماء مستعملا ما دام على عضو الجنب وإلا لم يرتفع حدث أصلا ، وكالحكم بأن ملاقاة النجس للماء لا ينجسه إذا كان كرا فصاعدا وإلا لعسرت (١) الطهارة ، وطهارة الميتة من غير ذي النفس السائلة والمني منه ، والعفو عن ماء الاستنجاء وعن ما لا يدركه الطرف من الدم عند كثير من الأصحاب ، والعفو عن سؤر الهرة وشبهها وقد نجس فوها بزوال العين غابت أو لا ، والعفو عن محل الاستجمار وعن زيادة ركن [ مع القدوة ] (٢) للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحيان لتباعد المأموم ، وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة وللحاجة إليها وإلى حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل وللمحارب ، وكاختصاص
__________________
(١) في ص : وإلا اعتبرت.
(٢) ليس في ص.