فيه ذلك ، ويحتمل أن يوجد العدول ليسري إلى أول الصلاة.
وعلى الاستقلال فلا ريب في عدم وقوعها ظهرا من غير نية ، وهل يقبل العدول؟ يحتمله كما في الصلوات وعدمها لمخالفتها بالنوع وإنه قد حكم ببطلانها فكيف تنقلب صحيحة.
قاعدة :
الأصل في الأسباب عدم تداخلها ، وقد استثني منها صور :
( منها ) أسباب سجود السهو ، فحكم جماعة منهم ابن الجنيد بتداخلها ، ومع قوله بكونه قبل التسليم للنقيصة يزول التداخل في صور :
الأولى ـ لو سجد للسهو للنقيصة ثمَّ سهى بعده ناسيا قبل التسليم أعاده ، كما لو تكلم بعده ناسيا إن قلنا بوجوب التسليم. وكلامه فيه محتمل ، ويبعد هنا كون السهو للنقيصة ، لأنه لم يبق فعل يتصور فيه النقيصة لأنه قبل التسليم.
الثانية ـ لو سهى للنقيصة ثمَّ سجد في صلاة القصر ثمَّ عن له المقام بعده ، فالظاهر أنه تصح النية لعدم التسليم والخروج من الصلاة. وحينئذ لو سهى بعد ذلك سجد له. ويحتمل أيضا إعادة سجوده الأول ، لأنه لم يقع آخر الصلاة.
الثالثة ـ لو كانت الفريضة مسبوقة فعدل إلى السابقة بعد التشهد وكان أزيد عددا منها ثمَّ سهى فإنه يسجد ويجيء في الأول الإعادة أيضا.
ويحتمل في الموضعين عدم العدول ، لأن سجود السهو حائل وإلا يلزم زيادة صورة سجدتين متواليتين في الصلاة ، إلا أن نقول : المبطل زيادة الركن وهذا ليس بركن وإنما هو صورته. ويتفرع على اعتقاد هذا الزائد فروع :
« أ » لو شك هل سهى أم لا فسجد جاهلا بالحكم ثمَّ علم في الصلاة ، فعلى