القول بالاغتفار ينبغي أن يسجد ثانيا لأنه الآن قد زاد سجودا فيسجد له.
« ب » ـ لو ظن أنه سهى فسجد ثمَّ تبين له بعده أنه لم يسه ، فالأقرب السجود حينئذ للزيادة. ويحتمل ضعيفا عدمه بناء على أن السجود كما جبر غيره فيجبر نفسه.
« ج » ـ لو ظن أن سبب سجوده بسبب نقيصة سجدة فسجد ثمَّ تبين له أن الفائت تشهد مثلا. احتمل أنه لا يعيد ، لأن القصد جبر الخلل الواقع في الصلاة والتعيين لغو. واحتمل الإعادة ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر. وهذا نظير الإشكال فيما إذا نوى رفع حدث والواقع غيره غلطا.
قاعدة :
كل صلاة اختيارية تتعين فيها فاتحة الكتاب ولا تتم إلا بها إلا أن يسهو عنها فإن كانت ركعة أو ركعتين فلا بدل لها فرضا كان أو نفلا ، وإن كانت أكثر من ذلك تخير في التسبيح في الزائد.
وابن أبي عقيل يرى في السنة جواز القراءة في الركعة الثانية من حيث قطع في السورة التي قرأها مع الحمد في الركعة الأولى. وهو نادر.
ولا يتعين سورة من السور للقراءة إلا ما ذكره ابن بابويه وأبو الصلاح في الجمعة والمنافقين لظهرها وجمعتها (١) ينبغي أن يكون أولى بالتعيين كما قاله أبو الصلاح ، مع أن الخبر الصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام بعدمه (٢).
ولا شيء من الفرائض يجزي فيه التبعيض عند من أوجب السورة إلا صلاة الآيات ، وفي تعيين الحمد ثانيا في الركعة الواحدة منها لو لم يبعض ، قولان
__________________
(١) الفقيه ١ / ٢٠١.
(٢) التهذيب ٣ / ٧.