كشرط أن لا يبيع أو لا يطأ أو لا يقبض المبيع ، إلا اشتراط العتق فإنه جائز لحديث بريرة. وإما أن لا ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب وقرض مال فيصح عندنا.
والشرط في النكاح ينقسم إلى هذه القسمة ، إلا أن شرط ما لا ينافي العقد كشرط عدم التزويج والتسري أو عدم الطلاق وإلا يبطل العقد قطعا ، وفي إبطاله المهر وجهان.
ولو شرط عدم الطلاق أو عدم وطء أو عدم الثيبوبة (١) بعد الوطء أو عددا معينا منه لا غيره بطل العقد ، ولو شرط الطلاق بعده فوجهان في العقد ويبطل الشرط قطعا.
وربما احتمل إن شرط عددا معينا في الوطء إنما يبطل إذا كان المشترط الزوجة ، أما لو كان المشترط الزوج فإنه حق له فلا يبطل به.
وليس بشيء ، لأن الوطء حق للزوجة أيضا للوقت المعين ، أما لو شرط عليها أن يزيد على الواجب أمكن الصحة ، وكذا لو شرطت عليه النقص عن الواجب.
ولو شرط أحدهما الزيادة على الواجب فإن كان الزوج فهو لاغ ، وإن كانت الزوجة فالأقرب أنه كذلك ، لأن الزائد حق له يصنع فيه ما شاء.
قاعدة :
كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له ، وقد يظهر أثره في مواضع :
( الأول ) ما لو تواطئا على شرط فنسياه حين العقد فالأقرب أن العقد باطل.
__________________
(١) في ص وهامش ك : أو عدم البينونة.