معهودا ولا قرينة عهدا فالأصل أنها لاستغراق الجنس ، لأن الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى ، فإن تعذر الجنس حمل على الحقيقة كقوله « لا آكل الخبز ولا أشرب الماء » ، ومنه قوله تعالى حكاية عن يعقوب على نبينا وآله وعليهالسلام « وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ » (١).
ومن قال اسم الجنس لا يعم قال لاشتباهه بتعريف الحقيقي.
ويرد على العامة إشكال في قولهم « الطلاق يلزمني » لم لا يقع الثلاث وإن لم ينوها ، لأن التعريف للجنس (٢) يقتضي العموم وتعميم جميع عدد الطلاق متعذر والجائز الثلاث (٣) فيحمل عليه.
أجاب بعضهم : بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبا دون الأوضاع اللغوية ويقدم عليها عند التعارض ، وقد انتقل الكلام في الحلف بالطلاق إلى حقيقة الجنس دون استغراقه ، فلذلك كان الحالف لا يلزمه إلا الماهية المشتركة ، فلا يزاد على الواحدة.
ووجهه [ الحنفية ] (٤) فيه : بأنه لما امتنع حمله على جميع الجنس من أعداد الطلاق انصرف إلى تعريف حقيقة الجنس ، فكأنه قال : أنت طالق بعضها من الطلاق ، وذلك البعض مجهول والواحدة فيه متيقن ، فيصرف اللفظ إليه.
قاعدة :
الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، فهو مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء
__________________
(١) سورة يوسف : ١٣.
(٢) في ك : لأن التعريف الجنسي.
(٣) في ص : والحال الثلاث. في القواعد : والحمل على الثلاث ممكن وأجاب.
(٤) ليس « الحنفية » في ص. في القواعد : ووجهه أنه لما امتنع.