والمستثنى منه.
وقال بعض العامة : لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب « الحمد لله والصلاة على رسوله قبلت النكاح ».
( ومنه ) الفورية في استتابة المرتد فيعتبر في الحال ، وقيل إلى ثلاثة أيام.
( ومنه ) السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله ، وكذا الكلام عند طول الفصل.
( ومنه ) السكوت الطويل في أثناء القراءة وقراءة غيرها خلالها ، وكذا التشهد.
( ومنه ) تحرم (١) المأمومين في الجمعة قبل الركوع ، فلو تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة. واعتبر بعض العامة تحرمهم معه قبل الفاتحة.
( ومنه ) الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى لأنه تكرار والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استؤنف (٢) ليتوالى الإنجاش (٣) ، وقيل يبنى.
__________________
(١) في ص : تحريم. وفيه : تحريمهم معه.
(٢) في ص : استأنف.
(٣) قال في حاشية القواعد : اضطربت النسخ في هذه العبارة ، ففي بعضها « الإيجاس » بالياء قبل الجيم والسين المهملة من الوجس ، فتخيل أنه من قبيل قوله تعالى « فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً » بمعنى أدرك ، والمعنى على هذا أن الاستيناف لأجل حصول التوالي في أدرك صاحب المال اللقيط.
وفي بعضها « الإيحاش » بالياء قبل الحاء المهملة والشين المعجمة ، وهو بمعنى البعد والتباعد من الناس وحشة. ولا يخفى عدم مناسبته للمقام.
وفي بعضها بالنون ثمَّ الجيم ثمَّ الشين المعجمتين ، وهو بمعنى إثارة الصيد ليدركه الرامي ، ولعل هذا المعنى أنسب من غيره فليتأمل.