قاعدة :
الأصل الحلول في العقود ، ولها بالنسبة إلى الأجل أقسام أربعة :
( الأول ) ما يشترط فيه الأجل ، وقد سلف.
( الثاني ) ما يبطله كالربوي.
( الثالث ) ما فيه خلاف وأقربه جواز الحلول ، وهو السلف.
( الرابع ) ما يجوز حالا ومؤجلا ، وهو معظم العقود.
وكل ما يبطله الأجل يمتنع السلم فيه إن اشترطنا الأجل ، وإلا فإن قبض الثمن أو أحدهما على ما مر صح.
وقد يتصور أجلا مع التقابض في المجلس ، فإن كان ربويا بجنسه فالأقرب البطلان وإن كان صرفا فالأصحاب قاطعون بالمنع ، وكذا لو جعل الثمن المسلم فيه أجلا وقبضه في المجلس.
قاعدة :
الأصل في العقود اللزوم ، ويخرج عن الأصل في مواضع بعلل خارجة ، فالبيع يخرج إلى الفسخ أو الانفساخ بأمور :
( منها ) أقسام الخيار المشهورة ، وخيار فوات شرط معين أو وصف معين أو عروض الشركة قبل القبض وتلف المبيع المعين أو الثمن المعين قبله أو في زمن الخيار إذا كان الخيار للمشتري وإن قبضه ، والإقالة والتحالف عند التخالف في تعيين المبيع أو تعيين الثمن أو تقديره على قول ، وتفريق الصفقة والإخلال بالشرط ، وخيار الرجوع عند الإفلاس.
وأما سائر العقود :