الاشتغال بها قيل وفي ليلة غيرها ، وفيما إذا امتنعت من تسليم نفسها لأجل الصداق وفي المساجد وبحضور الناس.
ولقائل أن يقول : قد عد في الواجب وطء المولى والمظاهر ، فكيف عد في الحرام.
قلنا : أما في المظاهر فالأمر ظاهر لاختلاف الاعتبار ، فإنه حرام قبل التكفير واجب بعده. وأما في المولى فيوصف بالحرمة من حيث اليمين المقتضية لتحريمه ويوصف بالوجوب من حيث حق الزوجة ، وتنجبر الحرمة بالكافرة ، وإليه الإشارة بقوله « فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١).
وقد يكره في الأوقات والأحوال المخصوصة ، وقد يستحب وهو مع الإمكان ولا ضرر ولا مانع ، وقد يجب كما قلنا في المظاهر والمولى بعد المرافعة وبعد الأربعة الأشهر فله الاستعداء عليه لو تركه وإن لم يكن موليا إلا أن المولى يجبر عليه أو على الطلاق. وهنا يحتمل ذلك ويحتمل إجباره على الوطء عينا.
ولو طلق أساء وسقط الوطء إذا كان بائنا ، ولو كان رجعيا ففيه إشكال من حيث إنه واجب يمكن استدراكه ومن زوال حقيقة العصمة ، فإن قلنا بإجباره عليه ووطئ فهو رجعة قطعا والأصح عدم الإجبار. نعم لو راجعها أمكن الإجبار لزوال المانع ، بل يمكن لو تزوجها بعد البينونة كما يقضي لها ليالي الجور (٢).
الثامنة :
النكاح قد يكون سببا في أشياء كثيرة فيتعلق بالوطء فيه استقرار المهر
__________________
(١) سورة البقرة : ٢٢٦.
(٢) في ص الحول ، وبهامشه : الحولا.