المسمى بكماله ، ووجوب مهر المثل إذا لم يسم أصلا ، ووجوب الفرض المحكوم به إذا كانت مفوضة المهر ، ووجوب مهر المثل حيث لا يصح التفويض و [ حيث ] تكون التسمية فاسدة ، وفي الشبهة و [ زنا ] الإكراه ، ووجوب النفقة ما دامت ممكنة في الدائم ، وتوزيع المسمى بحسب الأيام في المنقطع (١) ، ووجوب الكسوة والمسكن في الدائم والخادم إذا كانت من أهله ووجوب نفقة الخادم وكسوتها ، وقد يكتفى في هذا بالتمكين وثبوت التحصين لكل منهما في الدائم وملك اليمين.
ولحوق الولد بشروطه ، وتحريم العزل في الدائم بغير الإذن ، ووجوب عدة الطلاق والفسخ عليها وتحريم ابنتها عليه ، ووجوب القسم إما ابتداء أو إذا قسم لضرتها ، والظاهر أن هذا لا يتبع الوطء بل التمكين ، ووجوب القضاء لها في القسم إذا ظلمها و [ هذا كالأول في ] (٢) تقرير صحة العقد في نكاح المريض إلا أن يبرأ فيكفي العقد في التقرير ونشر الحرمة في الرضاع وصيرورة البنت محرما ، وفي حكمها بنت ابنها وبنت بنتها فنازلا وامتناع فسخها بالعنة الطارئة.
وتحقق الفئة (٣) في الإيلاء والظهار ، ووجوب الكفارة فيهما ، ففي الظهار تتعدد وأما منعها من أكل الثوم وأكل ما يتأذى برائحته وإجبارها على الاستجداد وإزالة الوسخ وكل منفر فيكفي فيه بذل المهر لها ، ووجوب النفقة عليه إذا طلق رجعيا ، ووجوب ذلك للبائن إذا كانت حاملا.
وأما وجوب الفراش وآلة التنظيف وكل ما يزال به الرائحة الكريهة ووجوب آلة الطبخ والأكل والشرب والإلزام بالغسل لو كانت ذمية إن وقفنا الاستمتاع
__________________
(١) في ص : وتوزيع المسمى في الأيام بحسب المنقطع.
(٢) ليس في ص.
(٣) في ص : وتحقق الفئة به. وبهامشه : وتحقق النية به.