مقامه وعينا عند عدم غيره.
( الخامس ) المباح ، وهو ما عدا ذلك.
وينقسم بحسب النكاح نفسه إلى : دائم وهو نكاح بعقد خال عن ذكر أجل واشتراط مهر وجوازه إجماعي ، ومنقطع وهو ما اشترط فيه المهر والأجل.
وهو جائز بإجماع أهل البيت عليهمالسلام وبنص « فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ » (١) ، إذ المتعة شرعا اسم للنكاح المنقطع ، فيجب صرف الآية إليه مراعاة لجانب الحقيقة الشرعية. وثبوت مشروعيتها إجماعا.
ودعوى النسخ لم يثبت.
وملك عين ، وهو نوعان : ملك الرقبة وهو جائز إجماعا ، وملك المنفعة وهو المعبر عنه بالتحليل ، وهو جائز بإجماع علماء أهل البيت عليهمالسلام ولعموم « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » (٢) الشامل لصورة النزاع ولأصالة الجواز السالم عن المعارض الشرعي.
الثانية :
تحرم على الرجل نساء أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل ، يحرم عليه مثله راضعا ، وبالمصاهرة أصول زوجته مطلقا وفصولها مع الدخول ، وجمعا الأختان مطلقا والعمة والخالة مع بنت الأخ المنسوبة إليها بالوصفين والأخت إلا مع رضاهما.
وعلى المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٦.
(٢) سورة النساء : ٣.