قاعدة :
الحجر على الصبي والسفيه لا يؤثر في الأسباب الفعلية كالاحتطاب والاحتشاش فيملكان بهما (١) ، بخلاف الأسباب القولية كالبيع وغيره ، لأن الأسباب الفعلية فوائد محضة غالبا بخلاف القولية فإنها من باب المكايسة (٢) والمغابنة وعقلهما قاصر عن ذلك.
وعلى هذا لو وطئ السفيه أمة فأحبلها صارت أم ولد ويكون وطؤه مباحا وإن استعقب العتق. ولو أعتقها باللفظ لم يصح ، لأن الطبع وتحصين الفرج يدعوه إلى الوطء فلا يمنعه خوفا من نقص الثمن أو البدن ، فإذا أبيح الوطء ترتب عليه سببه.
ولهذا قيل السبب الفعلي أقوى لنفوذه من السفيه بخلاف القولي ، وقيل بل القولي أقوى لأن مسببها يتعقبها بلا فصل كما في العتق بخلاف الفعلي.
قاعدة :
هل يجب على الولي مراعاة المصلحة في مال المولى عليه أو يكتفى بنفي المفسدة؟
يحتمل الأول ، لأنه منصوب لها ، وأصالة (٣) بقاء الملك على حاله ، ولأن النقل والانتقال لا بد لهما من غاية والعدميات لا تكاد تقع لها غاية.
وعلى هذا هل يتحرى الأصلح أو يكتفى بمطلق المصلحة؟ فيه وجهان.
__________________
(١) في ك والقواعد : فيما كان بهما.
(٢) المكايسة : والمماكسة والمداقة في المعاملة.
(٣) في ص وهامش ك : ولأصالة.