الثانية عشر (١) :
لا إرث عندنا بالتعصيب ، بل الفاضل عن ذوي السهام يرد عليهم إلا مع مانع لهم أو لبعضهم خلافا لجمهور العامة. لنا وجوه :
( الأول ) قوله تعالى « إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » (٢). وجه الدلالة : أن التعصيب لو كان حقا لكانت الأخت تستحق النصف بالتعصيب وإن كان له ولد ، فيبقى قوله تعالى « لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ » بلا فائدة.
( الثاني ) قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » (٣) وعلى التعصيب يخالف مقتضاها.
( الثالث ) إجماع أهل البيت عليهمالسلام على ذلك وهو حجة ، ورواياتهم دالة على ذلك.
احتجت العامة بقوله تعالى « وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي » (٤) وجه الدلالة : أنه لو لا التعصيب لم يخص السؤال بالولي بل قال وليا وولية ، فلما خصه [ به ] دليل على أن بني عمه مؤثرة (٥) مع الولية فلذلك لم يطلبها.
وربما رووه من طريقهم عن طاوس وابن عباس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال ألحقوا بالأموال الفرائض ، فما أبقت الفرائض فلأولى
__________________
(١) في ص : الحادية عشر.
(٢) سورة النساء : ١٧٦.
(٣) سورة الأنفال : ٧٥ ، سورة الأحزاب : ٦.
(٤) سورة مريم : ٥.
(٥) في ك : يرثونه.