وجوزوا اجتماع البيع والإجارة ، لاشتراكهما في اللزوم. لنا أن ذلك في قوة عقدين فيعطي كل منهما حكمه الشرعي.
قاعدة :
وقت الحكم (١) قد يكون وقت (٢) انتقال وقد يكون وقت (٣) انكشاف ، وعقد الفضولي يحتمل الأمرين ، ومما يقوى فيه الكشف قبول الوصية وزوال ملك المرتد عن غير فطرة إذا مات مرتدا أو قتل تبينا زواله بالردة ، وعتق الحصة الساري إليها العتق.
وأظهر منه في الكشف بيع مال مورثه لظنه حيا فبان ميتا ، وبيع مال الغير لظنه فضوليا فظهر توكيله ، إن قلنا لا تتوقف الوكالة على القبول ولا على العلم وكذا لو زوج أمة أبيه فظهر موته ، وكذا لو عامل العبد فظهر الإذن له ، وكذا لو سأله عن الإذن أو سأل الوكيل عن الوكالة فأنكراه وظهر صحة الإذن والوكالة.
وهو مشكل بما أن العقد موقوف بزعمه ، وكذا في أكثر ما مضى لم يقصد قطع الملك ، وكذا لو تزوج امرأة المفقود فظهر ميتا إذا كانت قد أعتدت بأخبار ضعيف ثمَّ تزوجت به ، أو أعتق رقيق مورثه ثمَّ بان ملكه ، أو أبرأه ولا يعلم أن عليه مالا فظهر اشتغال ذمته ، أو أبرأه من مال أبيه عنده ثمَّ ظهر موت أبيه ، وكذا لو قال « أبرأتك من مال مورثي » ويكون ذكر الأبوة والمورثية وصف تعريف لا اشتراط ولو جعلناه للاشتراط بطل الإبراء.
وكذا لو باع مال أبيه بعبارة الأب أو المورث ما لو قال ، بعتك هذه الدار
__________________
(١) في ك والقواعد : وقف الحكم.
(٢) في ك والقواعد : وقف.
(٣) في ك والقواعد : وقف.