ثمَّ ظهر موت أبيه فإنه أظهر في الصحة.
ولو طلق بحضور خنثيين فظهرا رجلين أمكن الصحة ، أو بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلا.
ويشكلان في العالم بالحكم لعدم قصده إلى طلاق صحيح.
وطلاق العبد زوجته المعتقة يحتمل فيه الوقف ، وكذا اختيار المسلمات للفسخ وقد يختلف النصاب كافرات.
ولو أجازت المعتقة بعد طلاقها العقد احتمل الوقف ، ولو أسلمت أمته تحت عبد فعنقت واختارت الفسخ ثمَّ أسلم أمكن نفوذ الفسخ.
ولو اختلعت مرتدة ثمَّ عادت تبينا (١) الصحة وإلا تبينا (٢) البطلان ، لأنا تبينا زوال ملكها عن العين المبذولة.
ولو قذف زوجته مرتدا بعد الدخول فلاعن ، فإن أصر ظهر بطلانه وإن أسلم تبينا صحته.
ولو أوصى بالعبد المكاتب فاسدا أو باعه ولا يعلم بفسادها ، ففيه الوجهان. والصور كثيرة جدا موجودة في تضاعيف أبواب الفقه.
وهذا وقف الكشف (٢) قد يجري في الطلاق كما مر في طلاق المعتقة ، وكما لو طلق الوثني المسلمة في العدة وأسلم بعده ، وكذا الظهار والإيلاء ، مع أن الطلاق عندنا لا يقبل التعليق ، وذلك لكون هذا تعليقا مقدرا لا محققا وقد يعبر عنه بأنه تعليق كشف لا تعليق انعقاد.
أما لو خالع وكيل الزوج بدون مهر المثل فلا وجه عندنا ، لاعتبار رضى
__________________
(١) في بعض النسخ « تبين ».
(٢) في ص : وهذا وصف الكشف.