الزوج في صحة الطلاق بل ينعقد باطلا. وربما قيل إذا قلنا بأن الإجازة كاشفة لم لا يصلح (١). قلنا ذلك فيما يقبل الإجازة كالعقود ، أما الإيقاعات فلا وإلا لصلح (٢) طلاق الفضولي مع الإجازة وليس كذلك ، مع أن الذي نص عليه الأصحاب أن الطلاق لا يكون معلقا على شرط ، ولا يلزم منه بطلان طلاق الفضولي إذا قلنا بالكشف.
فإن احتج بقولهم عليهمالسلام لا طلاق إلا فيما يملك «. قلنا : يضمر اللزوم ، لأنه قد جاء » لا تبع ما ليس عندك مع أنا قائلون بوقوفه على الإجازة وتؤول النهي عن البيع اللازم ، أي لا تبع بيعا لازما لما ليس عنده.
إلا أنا لا نعلم قائلا من الأصحاب بصحة إطلاق مع الإجازة ، وحينئذ يمكن أن يستنبط منه أن الإجازة في موضعها سبب ناقل لا كاشفة ، استدلالا بانتفاء المعلول على انتفاء العلة. لأنا استدللنا على بطلان الكشف ببطلان الطلاق المجاز والاستدلال الأول على صحة الطلاق بكون الإجازة كاشفة في العقود.
فائدة :
لو قال واحد من ركبان السفينة لآخر عند الحاجة إلى الإلقاء « ألق متاعك وأهل السفينة ضمناء » فألقاه فأجازوا احتمل كونه من باب العقود الموقوفة ، إذ هو من باب الضمان إلا أنه ضمان ما لم يجب ، وهو معاوضة على الملقى ببدله ، وو كلاهما قابل للوقف. واحتمل البطلان ، لأنه معاملة مخالفة للأصل شرعت للضرورة فيقتصر فيها على قدر الضرورة ، فكان من حقه سؤالهم قبل الإلقاء.
__________________
(١) في ص : لم يصح. وفي القواعد : لم لا يصح.
(٢) في ص والقواعد : وإلا لصح.