إذا تقرر هذا فنقول : إذا خلف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقته أخذ كل فرضه. والفاضل يرد على ذوي الفروض إن فقد غيرهم في طبقتهم وكانت وصلتهم متساوية ، إلا في مثل كلالة الأم من الإخوة وكلالة الأب من الأخت والأخوات ، فإن كلالة الأب ينفرد بالرد ، وفي الزوج والزوجة خلاف أقربه الرد على الزوج خاصة غائبا كان الإمام أو حاضرا إذا لم يكن وارث سواه.
وإن قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات له ، ولا تعصيب في الأول ولا عول في الثاني ، كما تقدم من مذهبنا.
وكل ما كان الوارث لا فرض له فالجميع له واحدا كان أو أكثر ، ولو اختلفت وصلتهم إلى الميت فلكل نصيب من يتقرب به ، كالأعمام لهم نصيب الأب والأخوال لهم نصيب الأم. وإذا اجتمع ذو فرض وغيره في طبقته فالباقي بعد ذي الفرض للآخر.
الخامسة عشر (١) :
متى اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأم يشاركوا مع اتحاد الرتبة ، ويختص الرد بقرابة الأبوين حيث يقع ، وكذا قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها.
ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأبوين فلا شيء لقرابة الأب ، ومتى اجتمع قرابة الأب وحده مع قرابة الأم وحدها نزل منزلة قرابة الأبوين مع عدمهم. وفي الرد على الإخوة خلاف.
__________________
(١) في ص : الرابعة عشر.