المطلب الخامس
( في قواعد متعددة وأحكام متبددة )
قاعدة :
للمطلق والمقيد أقسام :
( الأول ) اختلاف الحكم والسبب ولا حمل فيه اتفاقا ، مثل « فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » مع قوله تعالى « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » (١) ، فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
( الثاني ) أن يتحد السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد قطعا ، مثل « وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » (٢) مع قوله « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ » (٣) ، وقوله تعالى « وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ » (٤) مع قوله تعالى « مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ » (٥).
وقول النبي صلىاللهعليهوآله الحمى من قيح جهنم فأبردوها بالماء (٦). وفي حديث آخر فأبردوها من ماء زمزم. ومثله قوله عليهالسلام خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم ـ وذكر الغراب منها (٧). وفي حديث آخر
__________________
(١) سورة الطلاق : ٢.
(٢) سورة المائدة : ٥.
(٣) سورة البقرة : ٢١٧.
(٤) سورة البقرة : ٢٨٢.
(٥) سورة البقرة : ٢٨٢.
(٦) البحار ٦٢ / ١٠٢ ، رواه عن دعائم الإسلام عن النبي صلىاللهعليهوآله وفيه الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. الفيح بالفاء : تصاعد الحر ، يقال : فاحت القدر إذا غلت.
(٧) التهذيب ٥ / ٣٦٦ ، الفروع ٤ / ٣٦٣ ، صحيح البخاري باب ما يقتل المحرم.