وارثه ، لأن الصفة للتوضيح والتعريف. ولو قال « من فلان » لم يكن له مطالبة وارثه ، سواء علقنا « من » باستوف فيكون ظرفا لغوا أو بمحذوف فيكون حالا من المفعول ، إذ الحال نص في التخصيص ويبعد جعلها بيانية. ولو أمكن (١) صارت كالمسألة السابقة ، وقال بعضهم بالمنع بناء على أنها للتخصيص.
( ومنها ) لو قال لزوجته « إن ظاهرت من فلانة » وسيجيء في الظهار.
( ومنها ) لو حلف أن لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا ، أو لا أكل من لحم هذا الحمل فصار كبشا ، أو لا أركب دابة هذا العبد فعتق وملك دابة فركبها ، فعلى التوضيح يحنث وعلى التخصيص لا حنث.
ويقرب منه ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإشارة والإضافة ، كقوله « لا كلمت هذا عبد زيد » أو « هذه زوجته » أو « زوجته هذه » أو « عبده هذا » ، فإن الإضافة في معنى الصفة ، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك والزوجية فاليمين باقية وإن جعلناها للتخصيص انحلت. وكذا لو قال « لأعطين فاطمة زوجة زيد أو سعيد عبده ».
ومنه لو أوصى لحمل فلانة من زيد فظهر من عمرو أو نفاه زيد باللعان ، فإن قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية أو للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. وفي صورة اللعان نظر مبني على اعتبار مدلول اللفظ في الحال أو اعتبار مدلوله المستقر ، فعلى الأول يأخذ الوصية وعلى الثاني لا.
__________________
(١) في هامش ك : ولو أنكر.