بيع الحر ولا الشراء به ، وكذا كل ما لا يملك وأم الولد والوقف والنكاح المحرم والإجارة على الفعل المحرم ، وكذا المبيع المجهول.
قاعدة :
كل عقد شرط فيه خلاف ما يقتضيه مع كونه ركنا من أركانه فإنه باطل ، كالبيع واشتراط نفي تسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو الانتفاع للمنتقل إليه وإن لم يكن من أركانه لكنه من مكملاته ، كاشتراط نفي خيار المجلس والحيوان ، فعندنا يصح ، لأن لزوم العقود هو المقصود بالأصل والخيار عارض.
ومنعه بعضهم ، لأن الغرض بإدخال الخيار هنا للتروي واستدراك الغايات فهو من مقاصد العقد ، فاشتراط الإخلال به إخلال بمقاصد العقد.
قلنا : هو مقصود بالقصد الثاني لا الأول. ومثله لو شرط نفي خيار العيب ، ولو شرطا رفع خيار الرؤية أو الغبن أو خيار تأخير الثمن ففيه نظر.
قاعدة :
كل شرط إما أن يقتضيه العقد أو لا ، والأول مؤكد ، والثاني إما أن يكون مصلحة للبائع أو المشتري أو لهما ، كشرط الرهن والضمين بالثمن والإشهاد أو بشرط كونه صانعا أو ضمان الدرك ، أو اشتراط الخيار لهما ، أو لا يكون من مصلحتهما : فأما أن لا يتعلق به غرض [ كشرط أن يلبس أو يصلي النوافل أو لا يأكل اللحم ، فالشرط لاغ لأن فيه منعا عن المباح وإيجاب ما ليس بواجب. وهل يفسد العقد فيه؟ وجهان.
وإن تعلق به غرض ] (١) لأحدها فإما أن ينافي مقتضى العقد فيفسد ويفسد
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في ص.