فائدة أخرى :
كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا الباب حتى في العبادات كالطهارات والصلوات. وقد ظهر أثر هذا في صيام آخر شعبان والمتردد في نية الزكاة بل في متردد في آخر شعبان وحكم بأجزائه.
قاعدة :
الصحيح من العبادات والعقود قد ذكر رسمها في المقدمات وكذا الفاسد منهما ، ويترتب على الفاسد أمور أخر شرعية :
( منها ) الضمان ، وهو تابع لأصله ، فكلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا فلا ، لأن المالك دخل على ذلك.
( ومنها ) الزوائد ، فإنها للناقل لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع (١) في صورة الشراء الفاسد بما اغترمه وله ما زاد بعمله عينا كان أو صفة ، لغدره بغروره إن كان البائع عالما وبتسلط الشرع إن كان البائع جاهلا.
وفاسد العقود التي يقصد فيها الأعمال كالإجارة والمساقاة والمزارعة والقراض يثبت فيها أجرة المثل ، لأنه عمل محترم (٢) ، فلا يكون ضائعا وإلا لكان أكل مال بالباطل ، ويكون ذلك الشرط الذي كان تابعا للصحة لاغيا.
ولا يثبت في القراض والمساقاة قراض المثل ، سواء كان سبب الفساد القراض بالعروض أو الأجل ، أو التضمين للعامل ، أو إبهام الحصة ، أو كونها بدين يقبضه من أجنبي ، أو على أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما يكثر وجوده فاشترى غيرها ، أو على أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثمَّ يبيعه ويتجر بثمنه. أو لا
__________________
(١) في هامش ك : ترجيح.
(٢) في هامش ك : محتوم.