١٠ ـ موضع الخلاف في تعارض الأصل والظاهر ليس عاما ، إذ الإجماع على تقديم الأصل على الظاهر في صورة دعوى بيع أو شراء أو دين أو غصب وإن كان المدعي في غاية العدالة مع فقد العصمة وكان المدعى عليه معهودا بالتغليب والظلم ، كما أجمعوا على تقديم الظاهر على الأصل في البينة الشاهدة بالحق ، فإن الظاهر الغالب صدقها وإن كان الأصل براءة ذمة المشهود عليه ، ولهذا نظائر كثيرة.
المبحث الثاني
قاعدة :
النية ، ولها أحكام يأتي ذكرها في العبادات والمعاملات ، ولنذكر هنا منها قاعدتين :
( الأول ) النية يكتفى بها في تقييد المطلق وتخصيص العام وتعيين المعين والمطلقة والفريضة المنوية وتعيين أحد معاني المشترك وصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز ، كقوله في المطلق « والله لأصلين » وعنى به ركعتين أو « لأكلمن
__________________
ابا جعفر عليه السّلام : هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجدتي السهو قط؟ فقال : لا ولا سجدهما فقيه.
إلى أن قال : ولا يلزم أن يحصل منهم السهو حتى يعلم أنهم ليسوا بآلة ، فإن ولادتهم وأكلهم وشربهم وذهابهم إلى بيت الخلاء ونومهم في غير حال الصلاة وموتهم كافية في ذلك مع قطع النظر عن تجسمهم وتحيرهم وتعبدهم وإقرارهم وبالعبودية ، إلى غير ذلك مما لا يحصى.
نعم يمكن القول بالإسهاء إذا لم يكن للإخبار معارض ، وقد ذكرنا المعارض. والأولى التوقف في الإسهاء ، لأن الدلائل العقلية لا تتم في نفي الإسهاء والنقلية الدالة على علو مرتبتهم لا تنافي الإسهاء وإنما تنافي السهو ، وهو منفي عنهم صلوات الله عليهم عند الجميع ، ومن قال بالإسهاء والإنامة لا يتعدى عن المرتين. والله تعالى يعلم.