الوصف في الحقيقة لضربه لا للقتل المتولد عنه.
الثانية :
ينقسم القتل باعتبار سببه إلى أقسام :
( الأول ) ما لا يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما ، وهو القتل الواجب والمباح إلا قتل الترس المسلم فإنه تجب به الكفارة.
( الثاني ) ما لا يوجب الثلاثة الأول ولكنه يأثم ، وهو قتل الأسير إذا عجز عن المشي ، وقتل الزاني المحصن وشبهه بغير إذن الإمام.
( الثالث ) ما يوجب القصاص والكفارة ، وهو قتل المكافئ من المسلمين عمدا عدوانا.
( الرابع ) ما يوجب الدية والكفارة ، وهو شبيه العمد والخطأ وقتل الوالد ولده.
( الخامس ) ما يوجب الدية ولا يوجب الكفارة ، وهو قتل الذمي.
( السادس ) ما يوجب الكفارة لا الدية ، وهو قتل عبد نفسه إذا كان مسلما ، وقتل الإنسان نفسه. أما قتل الذمي المرتد فالأقرب أنه يوجب القصاص وحده ، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه.
الثالثة :
في ضابط العمد وقسيميه. اعلم أن الفاعل إما أن يقصد الفعل أو لا الثاني الخطأ ، والأول إما أن يقصد القتل أو لا والثاني الشبيه والأول العمد ، فهذا الضابط لا التفات فيه إلى الآلة بحيث تقتل غالبا أو لا تقتل غالبا ولم يعتبر فيه قصد المجني عليه ، والظاهر أنه لا بد منه.