٨ ـ إذا تمعط (١) شعر الفأرة في البئر فنزحت حتى غلب على الظن خروجه فإنه يحكم بطهارة الماء وإن كان الغالب أنه يبقى شيء ، ترجيحا للأصل.
٩ ـ قطع لسان الصغير يرجح فيه الظاهر ، وهو الصحة.
( غريبة ) :
عد العامة من هذا الباب قصة ذي اليدين ، فإنه اعمل في الأصل من استصحاب بقاء الصلاة تماما ، وسرعان (٢) الصحابة الذين خرجوا من المسجد أعملوا الظاهر من عدم السهو على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والزمان ، قابل للنسخ ، فجوزوا أن يكون تشريعا ، والساكتون تعارض عندهم الأصل والظاهر. وابن بابويه قائل بهذه المسألة (٣) ، ولم يثبت عند باقي الأصحاب.
__________________
(١) معط الشعر : سقط ، يقال تمعط شعر فارة : إذا سقط شعرها.
(٢) سرعان الناس بفتح السين والراء : أوائلهم ، يقال « جئت في سرعاتهم » أي في أوائلهم. والحديث مشهور أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة.
(٣) قالها في أحكام السهو ، وفرق بين الصلاة وبين التبليغ ، وقال : ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في الصلاة ، لأنها عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة ، وبها تثبت له العبودية.
إلى أن قال : وليس سهو النبي صلىاللهعليهوآله كسهونا ، لأن سهوه من الله عزوجل ، إنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا ، وسهونا من الشيطان وليس للشيطان على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام سلطان. إلى آخر ما قال رحمة الله عليه.
ورده كثير من العلماء رضوان الله تعالى عليهم ، ومنهم العالم العارف المولى المعظم المجلسي الأول في روضة المتقين ، وحمل الأخبار التي وردت في هذه المقولة عن الأئمة صلوات الله عليهم على التقية ، لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة قال سألت