« د » لا يلتفت الشاك بعد الفراغ من العبادة ، مع أن الأصل عدم الفعل.
« هـ » من فاته صلاة واحدة تجب ثلاث مع أصالة البراءة.
( الثانية ) قد يعارض الأصل ظاهر ، ففي ترجيح أحدهما وجهان ، وصوره كثيرة :
١ ـ غسالة الحمام ، ورجح فيها الأصحاب الظاهر ، وهو النجاسة.
٢ ـ ثياب مدمن الخمر وشبهه وطين الطريق ، ورجح فيه الأصحاب الطهارة وربما فرق بين طريق الدور والطريق في الصحاري.
٣ ـ لو تنازع الراكب والمالك في الإجارة والعارية بعد انقضاء مدة ، ففيه وجهان. وترجيح قول المالك أقوى ، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن فكذا في صفته ، أي الإجارة والإعارة. كما تقدم قوله لو ادعى الغصب فهو من باب ترجيح الظاهر ، ولأن الأصل له فالظاهر أن المنفعة له.
٤ ـ لو تنازع القاذف والمقذوف في الحرية والرقية ، فالأقرب ترجيح الظاهر ، لأنه الأغلب في بني آدم ، مع إمكان أن تجعل معتضدة بأصالة الحرية.
٥ ـ لو تنازع الزوجان بعد ردتها في وقت الإسلام ، فالظاهر ترجيحها ، فيجب النفقة. ويحتمل ترجيح دعوى الزوج ، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة وأصالة عدم تقدم الإسلام. والظاهر بقاء ما كان على ما كان.
٦ ـ الاختلاف في شرط يفسد العقد ، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد وعدم لزوم الثمن ، وكذا في فوات الشرط في الصحة.
٧ ـ ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب ، لأن الظاهر أنه دم علة ، والأصل السلامة والظاهر الغالب عدم حيض الحبلى ، فيكون لعلة ، وهو ضعيف.