هذه الأجوبة.
لكن الأولى منها جواب تشبيه الأصل بالأصل ويلزم المساواة في الصلاتين ، ولكن تلك أمور موهبية فجاز تساويهما فيها وإن تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة ، فإن الجزاء على الأعمال هو الذي يتفاضل فيه العمال لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا خصوصا على قواعد العدلية.
وهذا باطل إن الجزاء كله تفضل كما تقوله الأشعرية ، إلا أن الصلاة هنا موهبة محضة ليس باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى جزاء عند العمل وإن لم يكن مسببا عن العمل هو الذي يتفاضلان فيه. وهذا واضح.
فائدة :
كل واحدة من الصلوات الخمس لا بدل لها ، إلا الظهر فقد قيل الجمعة بدل منها ، فهي في المعنى كظهر مقصورة لمكان الخطبتين. وقيل بل الجمعة صلاة على حيالها (١) ، وهو الأقرب.
وتظهر الفائدة في عروض ما يمنع من إدراك ركعة مع تلبسه بها ، فعلى البدلية يتمها ظهرا. والأقرب اشتراط نية العدول كما يعدل المسافر من القصر إلى الإتمام [ وإن اتحد عين الصلاة إلا أن المسافر ] (٢) ينوي الإتمام. وهذا يحتمل
__________________
وآلهوسلم فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلفه الله إلا صلى على العبد لصلاة الله عليه وصلاة ملائكة فمن لم يرغب في هذا فهو جاهل مغرور وقد برئ الله منه ورسوله وأهل بيته.
(١) كذا في النسختين وفي القواعد : على حالها.
(٢) ليس ما بين القوسين في ص.