( الرابع ) ما يتخير بين الجبر بالمال والبدن ، كالكفارة المخيرة في الإحرام ويحتمل في شهر رمضان.
( الخامس ) ما يجمع فيه بين المال والبدن ، كمن مات وعليه شهران متتابعان فإنه يصوم الولي شهرا ويتصدق عن شهر ، وكذا الحامل والمرضع وذو العطاش إذا برأ فإنهم يقضون ويفدون.
( تنبيه ) قد تكون الصلاة عن الميت جبرا بدنيا لما فاته من الصلاة ، لما قلناه في الصوم. والحق فيهما أنهما ليسا من قبيل الجبر ، لأن العمل يقع للميت لا للحي ، ولهذا لا يسمى قضاء الصلاة والصيام في الحياة من المكلف جبرا.
وأما الزجر فقسمان :
أحدهما ـ ما يكون زاجرا للفاعل عن العود ولغيره عن الفعل ، كالحدود والتعزيرات والقصاص والديات ، ويجب على المكلف إعلام المستحق في القصاص والدية وحد القذف وتعزيره.
أما حقوق الله تعالى فالأولى لمتعاطيها سترها والتوبة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أتى شيئا من هذه القاذورات فليسترها بستر الله ـ الحديث. والسارق يجب عليه إيصال المال لا الإقرار بالسرقة.
وثانيهما ـ ما يكون زاجرا عن الإصرار على القبيح ، كقتل المرتد المحارب في قتال الكفار والبغاة والممتنع عن الزكاة ، وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان وزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.
ومنه زجر الدفع والمتطلع إلى حريم الغير ، وضرب الناشز وتأديب الصبي والمجنون وإن لم يأثما ، وحبس الممتنع عن الحق.
ومنه تحريم المطلقة ثلاثا والملاعنة زجرا عن ارتكاب مثله.