ومن هذا القسم البيع والرهن والحوالة والضمان والشركة والوكالة والشفعة والإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والجعالة والوصية والهبة والمسابقة والعارية والوديعة إذا فرط ، فإن ذلك كله مباح.
وقد يستحب أو يجب ، ويترتب عليه بعد وقوعه أحكامه.
« هـ » مدارك الأحكام عندنا أربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل.
أما الكتاب فدليل حجيته كونه كلام الله الذي يستحيل عليه الكذب والقبح.
وأدلته قسمان نص وظاهر ، فالنص هو ما لم يحتمل خلاف ما فهم منه ، والظاهر هو ما احتمل خلاف ما فهم منه لكن دلالته على المفهوم منه راجحة.
ويقابل النص المجمل ، وهو ما يحتمل خلاف ما فهم منه ، لكن لا رجحان معه لأحد الطرفين. ويقابل الظاهر المؤول ، وهو ما في دلالته احتمال لكن مع مرجوحية المحتمل.
ويشترك النص والظاهر في المحكم والمجمل ، والمؤول في المتشابه.
وأما السنة فهي : إما نبوية ودليل حجتيها الكتاب نحو ( ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (١) وقوله تعالى ( لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (٢) ، وإما إمامية ودليل حجيتها قوله صلىاللهعليهوآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي (٣) وآية الطهارة (٤) نص في الباب.
__________________
(١) سورة الحشر : ٧.
(٢) سورة النحل : ٤٤.
(٣) كمال الدين وتمام النعمة ١ / ٣٣٤ ، ومعاني الأخبار ٩٠ ، العيون ١ / ٥٧
(٤) سورة الأحزاب : ٣٣.