أما لو علق أحد رجلين ظهار زوجته بكون الطائر عرابا وعلقه الآخر بكونه غير غراب ، فالأولى عدم وقوع الظهارين إذا امتنع استعلام حاله عملا بالأصل وإن كان الاجتناب أحوط.
ولو كان في زوجتين لواحد اجتنبا ، لأنه قد علم تحريم إحداهما في حقه لا بعينها.
ولو غلب الظن على تأثير السبب بني على التحريم ، كما لو بال كلب في الماء فوجده متغيرا. وإن كان بعيدا فلا أثر له ، كتوهم الحرمة في ماء الغير (١).
ولو تساوى الاحتمالان كطين الطريق ، وثياب مدمني الخمر وملامسي النجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور ، والمرأة المحرمة مع نساء غير محصورات فالأقرب الحكم بالطهارة والحل ، وإن كان الاجتناب أحوط مع وجود غيره مما لا شبهة فيه.
ومن ذلك وقوع الثمرة (٢) المحلوف عليها في ثمر كثير (٣) ، فإنه يأكل ما عدا واحدة.
وكذا وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ومن لا يجتنب المحارم ، وإن كان الورع تركه ، بل من الورع ترك كل ما لا يتيقن حله ، كما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إني لأجد الثمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها.
__________________
(١) في ص : في يد الغير.
(٢) في ص : التمرة ، في ثمر كثير.
(٣) أخرجه البخاري في اللقطة. وفيه : التمرة.