المسترابة بعد مضي ستة (١) أشهر ، أما في المتوفى عنها زوجها فللحداد المقصود وأما في المسترابة فلأن الأول كان لغاية الاستبراء من الحمل لا للاعتداد ، ولأن الغالب في العدد التعبد المحض كاعتداد الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها عدة الوفاة ، وكمن غاب عن زوجته سنين فحضر ثمَّ طلقها قبل المسيس.
وقال بعض العامة : إنما وجب ثلاثة أشهر بعد التربص لأنا نعلم يأسها بعدها وقد قال تعالى « وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ » (٢) الآية ، رتب الاعتداد على اليأس فلا يحصل قبله كسائر الأسباب والمسببات.
وهذا غير مستقيم ، لأنه لا يعلم بمضي (٣) هذا القدر يأس المرأة ، كيف وقد تبقى سنين بغير محيص ثمَّ تحيض.
فائدة :
الفرق بين العدة والاستبراء أن العدة تجامع العلم ببراءة الرحم بخلاف الاستبراء ، ومن ثمَّ لم تستبرأ الصغيرة ولا اليائسة ولا الحامل من الزنا ولا من غاب عنها سيدها مدة تحيض فيها ولا أمة المرأة على الأظهر.
ولو كان البائع محرما للأمة ـ كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع على خلاف فيه ـ فالأقرب عدم وجوب الاستبراء فيه صونا للمسلم عن الحرام.
ولما كان الأغلب في الاستبراء براءة الرحم لا التعبد ، اكتفي فيه بقرء واحد بخلاف العدة ، وحيض الحبلى نادر ولو قلنا به.
__________________
(١) في ص وهامش ك : تسعة.
(٢) سورة الطلاق : ٤.
(٣) في ص : يمضى.