الثالث ـ وبالنسبة إلى مأخذ الحكم ، بأن يكون مختلفا فيه ، كالمخلوقة من الزنا.
وزاد بعضهم أن يكون الخلاف معتبرا ، فقول عطاء بإباحة إعارة الإماء للوطء يمكن أن لا يكون شبهة. والحق أنه شبهة لمن يمكن في حقه توهم ذلك.
ويترتب على الشبهة أحكام خمسة :
الأول : سقوط الحد عمن اشتبه عليه منهما دون الآخر ، وشبهة الملك لا يشترط فيها توهم الحل والأخذ بقدر نصيب صاحبه.
الثاني : النسب ، ويلحق بالجاهل منهما دون العالم ، وإن جهلا لحق بهما.
الثالث : العدة ، وهي واجبة مع جهل الواطئ صيانة لمائه عن الاختلاط ومع علمهما فلا عدة ، ومع جهلها خاصة نظر. وقطع العامة بأن لا عدة على الواطئ.
الرابع : المهر ، وهو معتبر بالشبهة على المرأة ، فلو لم يشتبه عليها فلا مهر ولو كان الزوج مشتبها عليه.
الخامس : حرمة المصاهرة ، وهي ثابتة لكل من الرجل والمرأة مع اتصافهما بالشبهة بالنسبة إلى قرابة الآخر. وقد توقف فيه بعض الأصحاب. ولو اختصت الشبهة بأحدهما فقضية الدليل ثبوت الحرمة بالنسبة إليه فيحرم عليه أمها وبنتها وتحرم على أبيه وابنه لو كان ذا شبهة ، ولا يحرم حينئذ أبوه ولا ابنه بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس ، ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
فرع :
وطء الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية لترتبها على النكاح الصحيح