إحداهما ـ الحرية ، فمتى كانت حرة كان ولدها حرا. وهي عندنا معتبرة بأحد الأبوين.
وثانيتهما ـ الرقية ، فمتى كانت الأم رقا كان الولد عندهم رقا إلا في مواضع فإنه حر ، كوطء الحر أمة لظنها زوجته الحرة ، ووطء المولى الحر مملوكته ، ووطء الحر الأمة التي عين نكاحها (١) ، ووطء الأب جارية ابنه ، ونكاح المسلم حربية للشبهة ثمَّ استرقت بعد الحمل فإن ولدها لا يسترق لأنه مسلم في الحكم.
الرابع : ما يعتد فيه بأيهما كان كالإسلام وحرمة الأكل بحرمة أي الأبوين كان ، والنجاسة بنجاسة أيهما كان مع احتمال اعتبار الاسم ، وضرب الجزية في وجه ، والمناكحة متعة أو بملك اليمين لو كانت امرأة ، وحقن الدم (٢) إذا أسلم أحد الأبوين الحربي قبل الظفر به ، ورد المبتدئة الفاقدة للتمييز إلى عادة نسائها تعتبر بهن من أي جهة كانت.
( الرابع ) الأغلب استواء الأب والجد في الأحكام ، كما في وجوب النفقة عليهما ولهما ، واشتراكهما في الولاية في المال ، والنكاح على طريقة الإجبار ، وانعتاقهما بالملك ، وبيع مال الطفل من نفسه وبيع ماله على الطفل ، وسقوط قودهما ، وتبعيتهما في تجدد إسلام أحدهما حيا كان الآخر أو ميتا والولد صغير ، ومنعهما من تبعية السابي في الإسلام إذا كان الصغير مع أحدهما ، واستئذانهما في سفر الجهاد وسائر الأسفار إذا لم يجب ، وكذا الأجداد ويختلفان في صور :
منها : أن الأب يحجب الإخوة والجد يشاركهم. والتفرقة بين الولد والأم أشد منها بين الأب وبنيه ، إذ لا نص في جانب الأب إلا ما ذكره ابن الجنيد من
__________________
(١) في ك : غبن نكاحها.
(٢) في هامش ص : وحق الدم.