( الثالثة ) الصلاة في الأماكن الشريفة ، فإنها مستحبة وهي أفضل من غيرها من مائة ألف إلى اثنتي عشرة صلاة.
( الرابعة ) الصلاة بالسواك والخشوع مستحبة ، ويترك لأجله [ سرعة ] (١) المبادرة إلى الجمعة وإن فات بعضها مع أنها واجبة ، لأنه إذا اشتد سعيه شغله الانتهاز عن الخشوع.
وكل ذلك في الحقيقة غير معارض لأصل الواجب وزيادته ، لاشتماله على مصلحة أزيد من فعل الواجب لا بذلك القيد.
( وهنا فائدة ) قد ظهر أن النافلة وإن كان فيها وجه يترجح به على الفريضة وأنه جاز أن يترتب عليه حكم زائد على الفريضة لكن لا يلزم من ذلك أفضليتها عليها ، لاشتمال الفرائض على مزايا تنغمر تلك المزية في جملتها وليست حاصلة في النوافل.
ومن هذا ترتب تفضيل الأنبياء على الملائكة ، وإن كان للملائكة مزية دوام العبادة بغير فتور ، وكما ورد في الخبر عن النبي صلىاللهعليهوآله إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط ـ إلى قوله ـ فإذا أحرم العبد بالصلاة جاءه الشيطان فيقول له : اذكر كذا اذكر كذا ، حتى يضل الرجل أن يدري كم صلى (٢). مع أن الأذان والإقامة من وسائل الصلاة المستحبة والمقاصد أفضل من الوسائل خصوصا الواجبة.
الثالثة :
الأغلب أن الثواب في الكثرة والقلة تابع للعمل في الزيادة والنقصان ، لأن
__________________
(١) ليس في ص.
(٢) أخرجه البخاري في الصحيح في باب فضل التأذين من أبواب كتاب الأذان.