النفاس ، وأقل الطهر ، واستبراء الجلالة ، ومدة وطء الزوجة ، والإيلاء والظهار والعنة ، وانتظار السن والعقد ، واستتابة المرتد ، وثمن الشفيع ، والبينة ، وتغريب الزاني ، وتخصص البكر والثيب ، ومطلق القسم ، واستيفاء دية العمد والخطأ والشبيه ، ومدة قضاء رمضان وأشهر الحج وصوم الكفارات وصوم شهر رمضان ومطلق الصوم ، ومدة الحضانة وطلب المفقود.
( الثاني ) ما قدره المكلفون ، وهو أقسام :
الأول : ما يصح ولا يجب ، ويشترط علمه ، وهو أجل ثمن المبيع والرهن والضمان والتقدير فيها (١) للإيفاء (٢) والصداق والسكنى والحبيس (٣).
الثاني : ما يجب ويشترط تقديره ، وهو أجل المتعة والكتابة والسلم على خلاف والإجارة الزمانية والمزارعة والمساقاة.
الثالث : ما لا يصح ، وهو النسيئة في الربوي والدين بمثله والقرض وتأجيل الانتقال في الأعيان مثل بعتك الدار سنة.
الرابع : ما لا يدخل الأجل فيه ، فإن ذكر فيه مجهولا لم يؤثر وإن علم أثر ، وهو في الوكالة والشركة والمضاربة.
الخامس : ما يصح معلوما ومجهولا ، وهو التقدير (٤) في الجزية والعارية والوديعة والجزية خاصة للاختصاص بالرجال دون النساء.
__________________
(١) في ص : فيهما
(٢) ليس ( للإيفاء ) في ص.
(٣) في هامش ك : والحبس.
(٤) في هامش النسختين : وهو التقرير.